فصلٌ
في معاقد جُمْلية
نأتي بها توطئةً وإيناساً
6193 - فنقول : استحقاق الإرث متعلق بالقرابة والسبب . والسبب ينقسم إلى خاص ، وعام : والسبب العام التوريث بالإسلام . والسببُ الخاص النكاح والولاء ، أما الولاء ، فسبيل الإرث به التعصيب لا غير ، والزوجية سبيل الإرث بها الفرض .
والأصول المورّثةُ بالقرابة الأبوة ، والأمومة ، والبنوّة ، والأخوة ، والجدودَة ، والعمومة .
والورثة من القرابة ينقسمون على أنحاء ، ونحن نردد تقاسيمهم في كل غرض ، فنقول أولاً : هم ينقسمون إلى الأصول والفروع .
أما الأصول ، فهم الذين ليس بينهم وبين الميت واسطة بها يُدلون ، وهم أربعة : الأب ، والأم ، والابن ، والبنت ، وهؤلاء لا يحجبون بالأشخاص حجباً كلّياً .
والفروع من الورثة على أربعة أقسام : ذكرٌ يُدلي بذكرٍ ، وهم بنو البنين ، وبنو الأب ، وهم الإخوة وبنوهم . وبنو الجد ، وهم الأعمام وبنوهم .
وذكر يدلي بأنثى ، ولا يُلفى الوارث من هذا القبيل إلا شخص واحد ، وهو الأخ للأم ؛ فإن إدلاءه إلى الميت بالأم .
وأنثى تدلي بذكر ، وهو ( 1 ) ثلاث : بنت الابن ، وبنت الأب : وهي الأخت من الأب ، وأم الأب .
هامش
( 1 ) وهو : ضمير يعود على القسم .