ومن تمام القول في هذا أنا إذا قلنا : إن العبد يملك بالتمليك ، فلو ملكه مولاه شاةً ، وأذن له في صرفها إلى دم الإحصار ، فليفعل ، وليتحلل ، على الترتيب المقدّم .
2857 - [ و ] ( 1 ) إذا اتصل الكلام بهذا ، فلابد من ذكر جميع ما يتعلق به .
قال الشافعي رضي الله عنه : إذا تمتع العبد بإذن مولاه ، وقلنا : إنه لا يملك بالتمليك ، فلو مات العبد ، وأخرج السيد عنه دماً ، قال : وقع الدمُ موقعَه ( 2 ) .
وهذا مشكلٌ ، فإن الدم كان ( 3 ) لا يقع الموقع في حياته ، إذ التفريع على أنه لا يملك إذا مُلِّك ، والموت يزيد في التصرفات عُسراً . ولكن لم أر أحداً من الأصحاب يخالف النصَّ . وإذا لم نجد خلافاً ننقله ، فأقصى ما نعوّل عليه احتمالٌ نذكره .
ومن أنكر احتمال خلاف النص ، فقد جحد ؛ فإن النافذ من الإنسان بعد وفاته على تقدير النفوذ عنه في حياته يقع ( 4 ) ، حتى كأن بقايا تصرفاته من آثار حياته .
ولكن الممكن في توجيه النص أن الميت يبعُد تمليكه حراً كان أو عبداً ، ثم نَفَذَ التصرفُ عن الحر بلا خلاف ، فيقع إخراج السيد عن عبده هذا الموقع ، وهو من عبده على أخص الأسباب .
وهذا مشكل .
2858 - وكل ما ذكرناه على أن دم الإحصار لا بدل له ، فإن أثبتنا للدم بدلاً ، فالقول في توقف ( 5 ) تحلل العبد على البدل إذا كان صوماً ، كالقول في الحر من غير فرق .
فهذا بيان ما أردناه .
هامش
( 1 ) الواو زيادة من ( ط ) .
( 2 ) ر . الأم : 2 / 96 .
( 3 ) ( ط ) : الذي .
( 4 ) يقع : جملة فعلية خبر ( فإن النافذ ) .
( 5 ) في الأصل ، ( ك ) : توقيف .