ولا خلاف أنه لو بلغ يوم النحر ، فلا يقع الحج عن فرض الإسلام ؛ لأنه لم يدرك نفسَ الوقوف ، ولا وقتَه في البلوغ .
فهذه مسائلُ كنا أخرناها إلى هذا الباب .
2742 - فأما العبد البالغ ، فإحرامه ينعقد بعبارته ، ولا ينعقد إحرام المولى عنه ، والقول في العبد البالغ العاقل . ولو أحرم العبد بإذن السيد ، انعقد إحرامه ولزم ، ولا يملك السيد تحليله ، إذا كان الإحرام صادراً عن إذنه .
وإن أحرم بغير إذنه ، انعقد إحرامه وللسيد تحليله .
2743 - وفي الزوجة إذا أحرمت بالإذن وغيرِ الإذن وفي كيفية تحليل العبد تفصيلٌ .
والذي أراه تأخير هذه الفصول إلى آخر باب الحصر ، فإنها متعلقةٌ بأحكام الصدّ ، ولو رُمنا بيانها ، لاحتجنا إلى ذكر طرفٍ صالح من أحكام الحصر . والله أعلم
* * *
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحة 365
مساهمون: عبد الملك الجويني
ص٣٦٥