وإنما النظر إلى خروجه ( 1 ) عن صفة المتمتعين .
فرع ( 2 ) :
2479 - الغريب إذا دخل مكة معتمراً على صورة المتمتع [ ثم ] ( 3 ) نوى [ في تلك السنة ] ( 4 ) أن يستوطن مكة ، وأحرم من جوف مكة ، فلا يسقط دم التمتع عنه وفاقاً ، وإن ( 5 ) صار في هذه السنة من سكان مكة ؛ لأنه لما جاوز ميقات بلده غيرَ محرم بالحج ، فقد التزم أحد الأمرين في هذه السنة ، إما أن يعود ، فيحرم بالحج ، وإما أن يلتزم دمَ التمتع ، فإذا نوى الاستيطان ، لم يسقط ما جرى في هذه السنة التزامُه . ولو استمر ، ولم يتفق خروجُه من مكة ، لفقدان الرفاق ، فأحرم بالحج من جوف مكة ، مع أهلها ، فلا يلزمه في السنة الثانية شيء ؛ فإنه [ لم ] ( 6 ) يمرّ فيها على ميقاتٍ غير مكة .
فهذا وجه [ الكشف ] ( 7 ) في ذلك .
وقد انتهى ما يعوّل عليه من شرائط التمتع .
[ الشرط الخامس ] ( 8 )
[ غيرُ مُسلَّم ]
2480 - وذكر الخِضري شرطاً خامساً ، عن بعض الأصحاب ، فقال : ينبغي أن يقع النسكان عن شخصٍ واحد ، حتى [ لو ] ( 9 ) كان أجيراً ، استأجره شخص على العمرة ،
هامش
( 1 ) ( ط ) : الخروج .
( 2 ) في الأصل ، ( ك ) : فصلٌ ( مكان فرع ) ورجحنا ( فرع ) لأن موضوع الفصل لم يتم بعد .
( 3 ) مزيدة من ( ط ) .
( 4 ) زيادة عن ( ط ) .
( 5 ) ( ط ) : وإذا .
( 6 ) زيادة من ( ط ) .
( 7 ) في الأصل ، ( ك ) : الكسب .
( 8 ) زيادة من المحقق .
( 9 ) مزيدة من ( ط ) .