پرش به محتوای اصلی

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحه 160

پدیدآورندگان:

ص۱۶۰
حجة التطوع وافيةً بحجةٍ من الميقات ، فذاك وإن لم ( 1 ) يصب الحج ما يكفي لحجٍّ من الميقات ، فتبطل وصية الحج ؛ فإنه لا يتبعض ، بخلاف الوصية بالعتق ، فإن تحصيل بعضه ممكن ، على ما سنذكره في الوصايا والعتق . إن شاء الله تعالى . . . .
پاورقی
( 1 ) ساقطة من ( ط ) .