وحمل بعضُ الأصحاب هذا على مسائل الاعتكاف ، وزعم أن المراد أن المؤذن لا يخرج من معتكفه ليقف على الأبواب ، وينادي ، ولو فعل ذلك ، انقطع تتابع اعتكافه ، وهذا يخالف خروجَه للأذان على حريم المسجد ، كما سبق ( 1 ) التفصيل [ فيه ] ( 2 ) .
فصل
قال : " وإن كانت عليه شهادةٌ . . . إلى آخره " ( 3 ) .
2393 - نذكر في هذا الفصل خرجاتٍ ، ضروريةٍ ، طارئةٍ ، على الاعتكاف المتتابع . وأصل جميعها أن المرض إذا ثقل ، وعسر احتمالُه في المسجد ، فإذا خرج المعتكف لأجله ، ففي انقطاع التتابع القولان المقدَّمان .
ويقع في مرتبته ما إذا [ أخرج ] ( 4 ) الإنسان عن معتكفه قَهْراً ( 5 ) ، والجامع بينهما أن كل واحد منهما عارضٌ ضروري ، لا يحكم عليه بغلبة الوقوع ، قبل [ اتفاقه ] ( 6 ) ، فالمعتكف ( 7 ) غير منتسب فيه إلى تفريطٍ سابق .
ومما يتعين التنبه له [ أن ] ( 8 ) الصائم لو أُوجر الطعامَ ، لم يفطر وفاقاً ، ولو أكره حتى [ طعم ] ( 9 ) ، ففي الفطر قولان .
والخروج من المعتكَف ، لا فرق فيه بين أن يُكرَه حتى يخرج بنفسه ، وبين أن يُحمل ، بل نفسُ مفارقةِ المسجد ، إذا تحقق ، نيط به من الحكم ما يقتضيه الحال .
والذي أراه أن المعتكِف ، لو خرج من معتكَفه ناسياً ، فيظهر الحكمُ بانقطاع
هامش
( 1 ) ( ط ) : تبين .
( 2 ) ساقط من الأصل ، ( ك ) .
( 3 ) ر . المختصر : 2 / 34 .
( 4 ) في الأصل ، ( ك ) : خرج .
( 5 ) ( ط ) : فهذا .
( 6 ) في الأصل ، ( ك ) : إيقاعه .
( 7 ) ( ط ) والمعتكف .
( 8 ) زيادة من ( ط ) .
( 9 ) في الأصل ، ( ك ) : يطعم .