Skip to main content

نهاية المطلب في دراية المذهب — Page 304

Contributors:

P.304
فلبس فَرْدَ خُف ، وكان يمسح عليه ، جاز ؛ فإنّ حكم الرجل الأخرى ساقط بالكلّية ، وإن بقي شيء من تيك الرجل وإن قل ، فإذا لم يواره بملبوسٍ ، تعين غسل الرجل الأخرى مع تيك البقية ، وهذا أوضح . * * *