پرش به محتوای اصلی

نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحه 188

پدیدآورندگان:

ص۱۸۸
فإذاً ينبغي أن يتخيّل على هذا ثلاث مراتبَ : إحداها - إذا كان للماء علامة ، فالطلب يجب وفاقاً . وإن لم تكن علامة ، ولكن لم يغلب على الظن عدم الماء ، فيجب الطلبُ في هذه الصورة عندنا ، خلافاً لأبي حنيفة ( 1 ) . وإن غلب على الظن فقدُ الماء ، ففي وجوب الطلب الخلافُ الذي ذكره ، ولست أثق بهذا في الطلب الأول . . . .
پاورقی
( 1 ) ر . البدائع : 1 / 47 ، الهداية مع فتح القدير : 1 / 120 ، حاشية ابن عابدين : 1 / 164 ، 165 .
نهاية المطلب في دراية المذهب — صفحه 188 | عبد الملك الجويني / عبد العظيم محمود الدّيب