تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
في المقتول يعفو عن بعض قاتله أو جارحه أو عن نصف جرحه وشئ من ذكر عفو الولي عن الدم أو بعض الأولياء وكيف إن كان فيهم صغار ؟ والتداعي في العفو من المجموعة قال ابن القاسم وأشهب فيمن ولي قتله جماعة فعفا عن أحدهم بغير شئ أو علي الدية ( 1 ) فذلك جائز ، ولأوليائه قتل باقيهم . قال علي عن مالك : وليس به ذلك في الجراح إذا جرحوه جميعاً . وليس له [ ولا ] ( 2 ) لأوليائه العفو عن بعض والقصاص من بعض ؛ وذلك أنه لا يدري من جرحه منهم . ولكن عليهم عقل الجرح بالحصص ، أراه يريد سرعوا إليه بالضرب ثم افترقوا عنه وقد جرح ولا يدري من جرحه منهم . قال ابن القاسم في المدونة : وإذا قطع جماعة يد رجل أو جرحوه عمداً فله صلح أحدهم والعفو عمن شاء والقصاص ممن شاء ( 3 ) وكذلك في النفس . ومن كتاب ابن المواز : والمقتول عمداً يقتله جماعة فيعفو عن أحدهم فذلك جائز ، ولولاته قتل من بقي ما لم يكن ذلك بقسامة قال
هامش
( 1 ) هنا ينتهي بتر مخطوطة الصادقية : ص . المشار إليه أنفاً . ( 2 ) ساقط من الأصل . ( 3 ) كذا في ص وع ، وهو الأنسب وعبارة الأصل : والعفو عمن يشاء والقود مما شاء .