پرش به محتوای اصلی

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحه 204

پدیدآورندگان:

ص۲۰۴
وروي عنه ابن القاسم أيضاً وابن وهب أنه إن حلف ضرب مائة وسجن سنة ، وإن نكل حبس حتى يحلف ، ولادية فيه ، فهذا الصواب . وقال ابن القاسم فيمن ضربه قوم فأقام أياماً ثم مات فيقولون إن من ضربهم مات . قال : لا يصدقون ، هذا غيب وهم كذبة . ولو شهد بذلك أحد لم يقتل بذلك ، وإنما يقتل منهم من يقتل بالقسامة بالسنة . ولو قال ذلك واحد منهم لم يقتل بذلك ، ولا يقتل أحد منهم إلا بالقسامة علي واحد ، إن شاؤوا المقر أو غيره ، ويضرب من بقي مائة ويحبس سنة من مقر وغيره ، قال مالك . قال أصبغ : هذا في قوله من ضربي مات فلا يصدق ، فأما إن قال أنا قتلته ضربت مقاتله فإنه يقتل به ، ويقسمون علي واحد [ ممن بقي ويقتلونه إن شاؤوا ، وقاله مالك وابن عبد الحكم وأصبغ . فإن لم يقسموا علي أحدهم ] ( 1 ) ردت القسامة علي الضاربين فحلف كل واحد منهم خمسين يميناً ، ثم يضرب مائة ويسجن سنة ، فإن نكلوا حبسوا حتى يحلفوا . وهذا قول ابن القاسم ( 2 ) وروايته . وأما أشهب فإنما يري رد الأيمان علي المدعي عليهم القتل بقول الميت دمي عند فلان أو بشاهد علي القتل . وأما قوله ضربني [ أو شهد علي الضرب أو الجرح فلا يرد فيه يمين عنده ] ( 3 ) ولو نكل عن يمينه أنه مات من ضربه أو أقر أنه من ضربه مات ما قتلته بذلك ولا سجنته ، ولكن أجلده مائة مكانه وأحبسه سنة وأطلق سبيله ، وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ .
پاورقی
( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ع . ( 2 ) هكذا في ع وهو الصواب . وفي ص : قول مالك . ( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من ع .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحه 204 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي