قال ابن المواز قال ابن أصبغ قال أشهب في مقطوع الأ نملة من أصبعه يقطع أنملتين من أصبع رجل مثلها ؛ قال : يعقل له الأنملتين . قال ابن المواز : يريد ولا قصاص له . وقال عنه غير أصبغ : يعقل له الأنملة العليا , ويقتص منه من الوسطى .
قال ابن القاسم في أقطع اليمن يجرح يمين رجل [ عمداً ] ( 1 ) فلينتظر بها , فإن رجعت بحالها فلا شيء عليه غير الأدب , ولو كان مما فيه قصاص لا قتص له .
ومن كتاب ابن سحنون قال ابن الماجشون في مقطوع ثلاثة أصابع قطع رجل بقية كفه عمداً : إنه لا قواد لها , قد صارت إلى الحكومة لرفع القصاص , ولا تنقص الحكومة في
ذلك من ثلاثة أخماس دية اليد . وإذا بلغت مثل أخماس دية اليد فأكثر , فذلك له . أخماس دية اليد . وإذا بلغت مثل ثلاثة أخماس دية اليد فأكثر , فذلكله . فأنكر هذا سحنون وقال : ما علمت من قاله غيره . قال سحنون : ويقول أشهب أقول إنه لا حكومة في الكف ما دام فيها شيء له ديةٌ أصبع فما فوقها . قال فإذا بقيت الكف وحدها ففيها حكومة , ولابما كانت من الدية أصبع فما فوقها . قال فإذا بقيت الكفوحدها ففيها حكومة , وربما كانت أكثر من الدية الأصابع على قدر الشين .
هامش
( 1 ) ساقط من ع .