قال يحيى ، عن ابن القاسم : وأعدل ذلك ؛ أن تجعل على أهل الغني منهم ، / ولا يؤخذ ذلك إلى الجزء الذي يقتضى في عام قابل .
ومن كتاب ابن حبيب ، قال ابن الماجشون : ومن أسلم من البربر ولم يسبوا ، فإنهم يتعاقلون كالعرب . فأما من سبي ، وعتق ، فعقله على مواليه . وقاله مطرف ، وابن كنانة ، وابن القاسم ، وأصبغ .
قال ابن المواز : قال مالك : ومن أسلم ، ولا قوم له ، فالمسلمون يعقلون عنه ، ويرثون عقله .
ومن العتبية ( 1 ) ، روى عيسى ، عن ابن القاسم ، في الذي يقتل باطرابلس خطأً ، وبعض عاقلة القاتل بها ، وبعضهم بإفريقية ، وهم كثير ، والذين بأطرابلس نفراً يسير . قال يضم بعضهم إلى بعض .
ومن العتبية ، قيل لمالك : ربما لم يكن في القرية إلا رجل واحد ؟ قال : يضم بعض ذلك إلى بعض .
ومن المجموعة ، وكتاب ابن المواز ، قال مالك : ويدخل الجاني مع العاقلة في القوم ، كرجل منهم . قال عنه أشهب : وتؤخذ العاقلة بالدية ، وإن كرهها ، وكره أن يبعث فيهم رسولاً ؛ يجبى إلى ذلك ؛ لما يخشى من الفساد في ذلك . قال أشهب : ولكن بعدهم على العاقلة وتكره العاقلة ، على أداء ذلك إليهم .
ومن المجموعة ، قال مالك : ومصر ، والشام ، أجناد قد جندت ، فكل جند عليهم جرائرهم ، دون من سواهم ؛ لا يعقل أهل مصر مع أهل الشام . ومنه ومن كتاب ابن المواز ، قال مالك : ولا يعقل أهل البدو مع أهل الحضر . وإذا انقطع بدوي ، فسكن قرية من أمهات القرى ، ضم عقله إلى قومه ، من أهل القرى . قال ، في كتاب ابن المواز : وإن لم يكن هناك من قومه ، ععد يحمل ذلك ، ضم إليهم
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 15 : 486 .