تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
المواز قال ابن وهب قال المخزومي فيمن دبر ثم أغمي عليه ثم أفاق فدبر آخر فهذا غرر ويتحاصان . قال ابن القاسم وأشهب ، وإن دبر وبتل في المرض واحدا بعد واحد بدئ الأول فالأول . ومن كتاب ابن المواز قال مالك : المدبر في الصحة مبدأ / على كل وصية من عتق واجب أو زكاة ، أو إبتال في المرض أو غيره . قال وعلى صداق المريض ، وقد اختلف فيه ، قال ويدخل فيما علم به الميت من تركته وفيما لم يعلم ، وفي كل ما يبطل من إقرار بدن لوارث . قال ابن القاسم : وكذلك المدبر في المرض يدخل فيما لم يعلم به الميت وإذا كان عليه دين محيط فبيع المدبر ثم طرأ للميت مال يعتق فيه فإنه يرد بيع المدبر ويعتق ، أو حمل الثلث منه . قال مالك : ولا يدخل المبتل في المرض فيما لم يعلم به ولا زكاة يوصى بها ولا غير ذلك إلا المدبر في الصحة ، قال : وإذا ترك ما بقي بدين عليه ويعتق المدبر فيما بقي فتلف ذلك قبل النظر فيه لم يعتق وبيع في الدين ، ولو نظر فيه وقوم فأعتق ثم تلف ما بقي قبل قضاء الدين لم يرد عتقه ، وكذلك لو ترك أموالا مأمونة ولم ينظر فيه ولم يعتق حتى هلك المال المأمون [ فقد صار حرا بموت الميت ولا يرد ، وإن هلك المال المأمون ] ( 1 ) . قال ابن القاسم : وإذا اجتمع ما يدخل في الطارئ وما لا يدخل فيه فليبدأ بالمدبر في ثلث الحاضر ، فإن لم يف أتم من الطارئ ، وإن خرج منه وفضل بدئ بما يبدأ من الوصايا بعده . وقال عبد الملك يعتق المدبر في الحالين بالحصص فما بقي من ثلث الحاضر دخل في أهل الوصايا ، وما فضل من الطارئ فللورثة ، وقول ابن القاسم أحب إلي ، وذكر في كتاب الوصايا عن أشهب مثل ما ذكر ها هنا عبد الملك ، وذكر في كتاب ابن سحنون عن ابن القاسم / مثل ما ذكر عنه ابن المواز في المال يقر به في المرض لمن يتهم عليه وله مدبر ووصايا
هامش
( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ت وص مثبت من الأصل وب .