ذا ، قال لا يقبل منه إلا أن يكون ] ( 1 ) معه ، ويرى يتبعه ونحوه ، أو قام شاهد حلف سيد المقتول معه واحدة ، لأنه الآن مال ،
قال ابن القاسم ، في عبد قتل حرا فلم يعلم سيده حتى أعتقه ثم أقر بذلك العبد ، فإن كان خطأ لم يقبل منه ، لأنه يرق نفسه ، وقيل وإذا جنى على عبد بموضحة فأقام أياما ثم مات ، فاعترف عبد أنه جرحه ، فليكشف عن ذلك ، ولا يكون لسيده أن يحلف إلا أن يأتي بشبهة ، فإن أتى بشاهد حلف ، وصار له ، فإن نكل ورد اليمين على سيد المقر ، فما أظن ذلك له .
قال أشهب وإذا أقرالحر أنه شج / عبدا وأقام أياما ثم مات [ فعليه قيمته ] ( 2 ) وليس على سيده يمين لمن ضربه مات ، لأنه مقر بضربه .
قال محمد ، وأحب إلي ألا يكون له شيء حتى لمن ضربه مات .
ومن كتاب ابن شعبان ، وأعرفها في غيره من كتب أصحابنا في المدبر يقر بجناية تكون في خدمته ، فلا يقبل إقراره ، ثم مات السيد بعد ذلك بمدة ولم يدع غيره ، فإنه يعتق ثلثه ، ولا يتبع بثلث الجناية كلها ، لأنه يقول لو قبل إقراره اختدمت في تلك الجناية ، وقد منعكم السيد خدمته ، فلا تلزمني حصة ما كان يسقط بها عني ، فإنه ينظر إلى قيمة ثلث الخدمة ، فإن كانت مثل ربع الجناية ، فالباقي ثلاثة أرباعها ، فعلى الثلث العتيق ربع الجناية ، ولو حمل الثلث جميعه لأتبع بثلاثة أرباع الجناية .
قال ابن المواز ، قال ابن القاسم ، ويقبل إقرار المكاتب بالدين ، ولا يقبل في الجناية ، قال أشهب ، في الجناية ، إن للسيد أن يبطل عنه ذلك قبل عتقه ، فإن عتق قبل أن يبطله لزم ذلك المكاتب يلزمه الأقل من قيمته أو من دية ذلك الجرح ، ولو كان قد أبطله السيد سقط ذلك عنه ، إلا أن يقر به بعد عتقه ، فيلزمه
هامش
( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص .
( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل وجاءت العبارة في الأصل على الشكل الآتي ( وإذا أقر الحر أنه شج عبدا وأقام أياما ثم مات فليس على سيده يمين ) .