في ميراث الولاء
من كتاب ابن المواز ، قال مالك ، وإذا كاتب ثلاثة عبدا فودى وعتق ، ثم مات اثنان منهم عن أولاد ، ثم مات المكاتب حرا ، فثلث ميراثه للحي ، ولولد كل واحد من الميتين الثلث ، وكذلك لو مات مكاتبا ،
ولو كان الذي كاتبه أبا الثلاثة كان ميراثه بعد عتقه للحي من الثلاثة دون ولد من مات ،
ولو مات قبل أدائه ورثه ولد الميتين مع الحي أثلاثا ، ولو ودى ومات ثم مات له مولى ، كان الحي أحق بميراثه من ولد الميتين ،
ولو مات الثالث وترك ولدا واحدا ( وكان لأحد أخويه ولدان ) ( 1 ) وللآخر خمسة ، ثم مات المكاتب بعد أن عتق ورثته ، بنوهم على عددهم / على ثمانية أسهم ، لأنهم عن جدهم ورثوه لا عن آبائهم ( 2 ) .
ولو مات في كتابته ورث الخمسة الثلث ، والاثنان الثلث ، والواحد الثلث ، وهذا ميراث بالرق ليس بالولاء ، ولو كان إنما كاتبه الثلاثة ، فالثلث لولد كل واحد ، ورثوه بعد عتقه أو وهو مكاتب ، كانوا إخوة أو أبعدين .
ولو مات أحدهم عن غير ولد ، فنصيبه لأولى الناس به من عصبة من ولد شركائه أو غيرهم .
قال ابن المواز ، ولا يورث أحد بالولاء حتى لا تكون عصبة ، ولا ذو رحم - يعني ذا رحم من العصبة - ( 3 ) .
قال ابن سحنون عن أبيه ، ومولى النعمة أولى من ذوي الأرحام الذين ليسوا بعصبة ، وإنما معنى ما جاء عن بعض الصحابة أنهم ورثوا ذوي الأرحام دون
هامش
( 1 ) في الأصل ( وكان لأحد أخويه ولدين ) والصواب ما أثبتناه .
( 2 ) كذا في الأصل وكتبت في النسخ الأخرى ( لا عن أبيهم ) .
( 3 ) في النسخ كلها ( يعني ذو رحم من العصبة ) على الحكاية وقد آثرنا نصبها بالألف .