ذكر الولاء فيما أعتق المدبر وأم الولد ،
والمكاتب ، والعبد بين الرجلين ، والمكاتب في مكاتب عبده
من كتاب ابن المواز ، وذكره ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون ، قالوا ، كل من للرجل أن ينتزع ماله من أرقائه ( 1 ) ، فولاء ما أعتق الأجل ، أو يمرض السيد في المدبر أو أم الولد ، فإن ولاء ما أعتقوا حينئذ بإذن سيدهم يرجع إليهم إذا أعتقوا ، وهؤلاء كلهم إذا أعتقوا ، وهؤلاء كلهم إذا أعتقوا بغير إذنه فلم يعلم حتى عتقوا ، فلا يرجع إلى سيدهم ، ولاء ذلك إلا أن يكون استثناء مال من يجوز استثناء مال من يجوز استثناؤه منهم حين أعتقه ، فهذا يكون ما أعتق بغير إذنه رقا لسيده ، باستثناء ماله ، وقاله كله أصبغ عن ابن القاسم ، وكله أيضاً في العتبية ( 2 ) عن ابن القاسم .
قال في كتاب ابن المواز ، وإذا علم السيد بعتق العبد فلم يجز ولم يرد حتى عتق العبد ، فولاؤه للعبد .
وقال أصبغ ، وما أعتق المدبر وأم الولد في مرض السيد بإذنه ، فالولاء لهما وإن صح السيد ، لأنه وقت ليس له نزع مالهما ، وأما ولاء من أعتق المكاتب قبل أن يعجز ، إذا عجز فالولاء لسيده ثم لا يرجع إليه إن عتق .
قال عبد الله بن عبد الحكم / اختلف في ولاء ما أعتق المدبر وأم الولد في مرض السيد ، وأحب إلي أن يكون للسيد ، وإن مات من مرضه لا يرجع إليهما وإن عتقا ، لأنه كان له أخذ مالهما بسبب صحته إن صح ، وكذلك المعتق بعضه ، وقال أشهب في المعتق بعضه ، يعتق بإذن السيد ، وقال ابن القاسم الولاء للعبد إن عتق ،
هامش
( 1 ) كذا في ص وكتبت في النسخ الأخرى ( إلى أقاربه ) .
( 2 ) البيان والتحصيل ، 14 : 420 .