قال عن عيسى ، ولا أحب ابتداء ذلك ، قيل فالمكاتب مثله ؟ قال أشبهه به ، وكذلك لو باعه ممن يعتقه فالولاء للسيد ، قال عنه أصبغ وهو في الكتابين ،
وإن باع المدبر من غير شرط فأعتقه مبتاعه ، فولاؤها لمبتاعه . قال في كتاب ابن المواز ، ولو باع أم ولده ممن يعتقها أو أعتقها عن فلان فولاؤها لسيدها .
قال أصبغ في غيركتاب محمد ، الولاء للبائع والعتق ماض ويبقى له الثمن ، كما لو أعطى مالاً على عتقها .
وروي عن سحنون أن العتق باطل ، وترد إلى ربها أم ولد ، وروى ابن الماجشون ، أنها حرة والولاء للبائع ويرد الثمن .
وفي كتاب ابن المواز قال مالك ، وقد ترك الناس عتق السوائب ، فإن فعله أحد فالولاء للمسلمين .
قال ابن القاسم ، روى عمر بن عبد العزيز أن ولاءه لمعتقه . قال سحنون في كتاب ابنه ، وقاله ابن نافع .
قال ابن حبيب قاله ابن نافع وابن الماجشون ، قلا ولا يجوز أن يعتق سائبة ، قال / وإن جهل فولاؤه للمسلمين ، قال سحنون ، وليس هذا قول أصحابنا .
قال ابن حبيب : وقد قال ما قال مالك ، عمر ، وابن عمر ، وابن عباس ، وغيرهم ، وكثير من صاحب وتابع .
قال ابن القاسم في كتاب ابن المواز ، والأمر عندنا على أن ولاءه للمسلمين ، وقال مالك في الموطأ أنه الأمر المجتمع عليه عندنا . قال سحنون ، وقال ابن شهاب ، يوالي من شاء ، فإن مات ولم يوال أحداً ( 1 ) فولاؤه للمسلمين .
هامش
( 1 ) في الأصل ( ولم يوالي أحد ) والصواب ما أثبتناه .