وعلى الإقرار للزوجة الثمن ثلاثة وللولد أحد وعشرون مات عنها فلأمه ثلثها سبعة ولكل عم سبعة وبيد العم المقر سبعة ( 1 ) ، فيؤخذ منه سهمان ( 2 ) فيعطيان ( 3 ) للأم ويبقى لهما سهمان ( 4 ) عند العم الآخر .
قال ابن المواز : ولو كان الولد أثنى لم يدفع العم المقر إلى الأم إلا نصف سهم مما في يديه ، لأن للزوجة في الإنكار الربع ستة ولكل أخ تسعة ، وعلى الإقرار للزوجة الثمن ثلاثة / وللبنت اثنا عشر ( 5 ) ، ولكل أخ أربعة ونصف ، فللأم من ابنتها الثلث أربعة ، ولكل عم من عميها أربعة فصار للمقر ثمانية ونصف وبيده تسعة ، فيرد نصف سهم للزوجة ويبقى لها نصف سهم عند الأخر .
وجواب هذه المسألة في الكتابين بغير هذا اللفظ فذكرنا معناه بحساب مختصر .
ومن كتاب أحمد بن ميسر ، ومن مات عن ولدين شقيقين ، ثم مات أحدهما فترك ابنته وأخاه ، ثم أقر الحي بأخ آخر شقيق فالفريضة تصح في الإقرار والإنكار من اثني عشر ، بيد كل أخ ستة ، مات عنها أحدهما ، فصار لابنته ثلاثة ولأخيه ثلاثة وهو ربع جميع المال وبيده النصف ، فصار له ثلاثة أرباع المال ( 6 ) ، وفي الإقرار يصير لكل أخ أربعة ، فمات واحد عن أربعة فلابنته النصف اثنان ، ولكل أخ سهم فيصير بيد الأخرين خمسة ، خمسة وهذا المقر بيده تسعة فيدفع إلى أخيه أربعة ويبقى له سهم بيد بنت أخيه ، فإن أقرت دفعت إليه ، وإن كان إنما أقر بأخ لأب كان له في الإقرار أربعة ، فيرث من أخيه الشقيق سهمين ولا يرث معه الأخ للأب
هامش
( 1 ) هكذا بتقديم السين وردت في ص وهو الصواب وقد كتبت في النسخ الأخرى تسعة بتقديم التاء .
( 2 ) في الأصل وص وت ( فيؤخذ منه سهمين ) والصواب ما أثبتناه من ب .
( 3 ) في النسخ كلها ( فتعطى للأم ) والصواب ما أثبتناه لانسجامه مع سياق الكلام وقواعد اللغة .
( 4 ) في الأصل ( ويبقى لها سهمين ) وذلك سهو من الناسخ .
( 5 ) في الأصل ( وللبنت اثنى عشر ) والصواب ما أثبتناه .
( 6 ) في ب ( قصار لابنته ثلاثة أرباع المال ) وقد أثبتنا ما في النسخ الأخرى .