[ 12 / 495 ]
قال عيسى وسحنون : إن تصدق بهم على كبار ولده لم يحنث واما الصغار فيحنث ولى حيازتها لهم أو جعلى من يوز ذلك لهم . ومن سماع اشهب قال مالك فين جاء ليشفع زوته فحلف لاجلدنها ( 1 ) مائة جلده ولابيعك منها ( 2 ) فلدلتها فحلف الزوج انها حرة من ماله إن دخلت على امرأته شهرا فحلفت هي بحريتها إن كلمته شهرا فهل إن وهبتهم لوالدها تزول يمينها ؟ قال : لا نفعل وشهر قريب فتكلف عن كلامة إلى ذلك . قال يحيى بن يحيى ع ابن القاسم فيمن حلف بحريةباعها فتصدق ببها على ابنه له في حرة ثم يبيعها له في مصالحها قال : إن بيعها حنث وعتقت عليه وغرم القيمة لابنته . ومن كتاب ابن المواز في التي حلفت بعتق جاريتها فباعتها ثم تزوجت [ ثم اشترتها ، أنها حانثة وروى عن ابن القاسم : قد استثقل [ مالك ما يشبة ، ولم يعبنى ان يشتريها ، ولا بأس به عندي . قال محمد : وإنما استثقل ] ( 3 ) شراءها قبل البناء ، فأما بعد البناء فلا بأس به . وقال مالك ، في الحالف بذلك ان لا يشارك فلانا ، فباعها ثم شاركها في يشتريها وهو شريكه قال ابن حبيب : قال ابن القاسم فيمن حلف بحرية شقص له في عبد ن دخل الدار فباع شقصه من ير شريكه ثم اشترى شقص ريكة ثم دخل فلا ينحث
. . .
هامش
( 1 ) في النسخ كلها ( لأجلدنك ) بكاف الخطاب ولعل الصواب ما ارتأيناه وأثبتناه
( 2 ) كذا في ب وهو الصواب وجاءت العبارة في النسخ الأخرى على الكل الآتي : ( ولاينفعك ممشاه )
( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت