Skip to main content

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — Page 484

Contributors:

P.484
في الرجلن شهدان بعتق عبد فيعتق ثم رجعا عن شهادتهما وفيمن شهد قلانا أعتق عبده أو تصدق به على فلان أو أقر له بدين ثم مات فلان فكان الشاهد وارثه ومن أقر أن ولده أعتقت عبدها ! من كتابب ابن المواز قال اببن القاسم : وإذا شهد رلان بعتق عبد فحكم بعتقه ، ثم رعها عن شهادتهما ، غرما لربه قمته يوم الحكم ، ولا يوم الشهادة ، ولا اليوم وإن رجع واحد غرم له نصف قيمته ، وإن كانوا أربعه ، فرجع اثنان ، لم يغرما شيئا ثم إن رجع آخر وغرم الثلاثة أرباع قيمته قال محمد : هذا غلط بل عليهم نصف قيمته . قال ابن حبيب : قال ابن الماجشون : ومن شهد على رجل أنه عتق عبدا له ، أو شهد عليه أنه تصدق به على رجل بصدقة أو [ بأن الرجل عليه دين ] ( 1 ) ثم مات المشهود عليه فورثه الشاهد / فاكذب نفسه أنه لا شئ عليه لأنه لم يشهد بشئ ولم يقر بشئ بملكه . قال اببن القاسم : يلزم الشاهد ذلك كله ، وذلك أحب إلينا . ومن العتبية قال عبد الملك ببن الحسن عن ابن القاسم فيمن قال : اشهدوا أن لم ولدى أعتقت رقيقا ، أو حنثت فيهم بالعتق وهى تجحد فإن كان السيد صحيحا فهو انتزاع وهو أحرار ، وإن كان مريضا ، لم يقبل منه . أراه يرد / في الصحيح أنه أنفذ ذلك
Footnote
( 1 ) هذا العنوان الشامل الموجود بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ب
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — Page 484 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي