Skip to main content

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — Page 449

Contributors:

P.449
بسم الله الرحمن الرحيم الجزء الرابع من كتاب العتق في مال العبد ومن فيه بقيه رق ومن للسيد أن ينتزع ماله أو يزوجه وميراث من مات منهم من مخدم أو مؤجل وأرش جراحة ودية نفسه / من كتاب ابن المواز قال مالك : وللرجل أن ينتزع مال معتقه إلى اجل مال لم يقرب الاجل , مثل الشهر ونحوه , وإن كانت أمة , فله أن يزوجها إلى حد ما يكون له انتزاع مالها , ( ولو مرض السيد قبل قرب الأجل , فليس له انتزاع مالها ) ( 1 ) ولا ورثته بعده , ( ولا لهم إنكاحها , ولما زال عن السيد ذلك لم يكن لمن بعده ) ( 2 ) وذكر ابن حبيب نحوه عن ابن الماجشون , وأنه ليس لورثته . ( وإن تباعد الأجل - نزع ماله . قال مطرف ( عن مالك ) ( 3 ) , أن السيد أن ينتزع ماله ما لم يقرب الاجل , وكذلك لورثته لعده ) ما لم يقرب أجل العتق ) ( 4 )
Footnote
( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ب ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من ت ( 3 ) ( عن مالك ) ساقطة من الأصل ) ( 4 ) ما بين معقوفتين عوض في ت وص بقوله : ( وإن بعد الاجل بالسنة وبالأشهر وإن مرض السيد )