فيمن قال لموصى بعتقه أو لمبتل في المرض ولعبد آخر أحدكما حر / ( قال ابن سحنون ) ( 1 ) وإذا قال صحيح لعبدين له قد أوصى بعتق أحدهما : أحدكما حر . فليسأل من أراد ؟ ويحلف في قولي , وينفذ عتق من أراد في رأس المال , فإن كان الذي لا وصية فيه بقيت الوصية في الآخر , وإن لم يرد تعيينا , اختار من شاء , فإن مات ولم يسأل , فإن كان الموصى بعتقه فخرج من ثلثه عتق الآخر من رأس ماله , كما لو استحق بحرية , وإنما يعتق في الثلث نفسه وبقية مال سيده سوى العبد الذي لا وصية فيه , فإن لم يحمله الثلث , عتق منه ما حمل الثل , وخير الورثة في عتق باقيه أو عتق الاخر , فإن اختاروا عتق باقي الموصى بعتقه , رق الاخر , وغن عتق من رأس ماله . ولو قال هذا في مرضه , ولم يتبين حتى مات , نظر إلى نصف قيمتهما , فإن كانت قيمة الموصى بعتقه عشرة , والآخر ثلاثون , وترك ستين دينارا , فليسهم بينهما , فإن خرج الموصى بعتقه عتق , في الآخر باقي نصف قيمتهما , وهو عشرة , وذلك ثلاثة , ولا يعتق منه باقي الثلث , وغن خرج القن , عتق ثلثاه وهو نصف قيمتهما , ثم يقوم الموصى بالعتق فيما بقي من الثلث , وهو ثلاثة عشر دينارا وثلث , فيعتق جميعة فيها , وهو عشرة , ولو كانت قيمته ثلاثين وقيمة القن عشرة , وخرج السهم للموصى بعتقه , عتق كله , لأن القن استغرق أكثر من نصف قيمتهما إذا أخطأه السهم , ولو خرج السهم للقن , عتق جميعه , كان باقي الثلث وهو ثلاثة وعشرون وثلث للموصى بعتقه , فعتق كله , من جميعه , وإن لم يترك غيرهما , وقيمة القن / ثلاثون , والآخر عشرة فنصف قيمتهما عشرون , وثلث الميت ثلاثة عشر وثلث , ورق باقيه مع جميع الموصى بعتقه , وإن وقع الموصى , عتق جميعه , وعتق من الاخر باقي الثلث ثلاثة وثلث
هامش
( 1 ) ساقط من الأصل .