بسم الله الرحمن الرحيم
الجزء الثاني من كتاب العتق في العتق باسهم وما يجوز ذلك فيه وما يجوز فيهمن كتاب ابن سحنون : لم يختلف العلماء أن النبي عليه السلام أعتق بالسهم ؛ ولذلك أصل في كتاب الله سبحانه لقوله تعالى : ( إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ( 1 ) وقال في يونس ( فكان من المدحضين ( 2 ) وروى عمران بن الحصين أن النبي علية السلام , أسهم بين الستة الأعبد الذين أعتقهم رجل عند موته , ولا مال له غيرهم فأعتق ثلثهم ( 3 ) ثم حكم بذلك بالمدينة . قال مالك : وذلك أحسن ما سمعت . ( فقيل بتلهم وقيل فيهم ) . فنحن نستعمل ( القرعة ) فيما جاء فيه ( الخبر من العتق من العتق في ) المرض أو الوصية ( بهم ) في مسألة يعتقهم بضيق ( ثلثه ) عنهم . وكذلك في المجهولين من جمله رقيق إذا كان في مرضه أو وصيته , ولا يسهم بين المدبرين في الصحة لأنا لا نعدو ما جاء فيه الخبر من القرعة في عتق المرض إذ كانت رخصة لا يقاس عليها كما
. . .
هامش
( 1 ) الآية 44 من سورة آل عمران .
( 2 ) الآية 141 من سورة الصافات .
( 3 ) في كتاب العتاق والولاء من الموطأ عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين .