تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
كانت الحاجةُ في الأعيان لم يدخلْ معهم ولد الولد إلا بعد غنى الآباء . فإن اعتدلوا قرب الأعيان . فأما إذا بلغوا حتى يكون الولدُ أَغْنِىَ عن ذلك من ولد الولد ؛ أُعطِيَ معهم ولدُ الولد . ونحوُه لابن وهب عن مالكٍ ؛ إذا مات واحد من الأعيان ؛ دخل ولد الولد فيما فرغ من المساكن . وإن لم يبق من الأعيان إلا واحد ؛ لم يُعْطَ جميع الغلة ، ولكن ما يكيفه ، [ ويكون ما بقي لولد الولد ] ( 1 ) . قال ابن حبيب قال مطرف ، وابن الماجشون / قال مالك ، وجميع أصحابنا : إنه يُنْفَقُ على ولد الرجل ، وولد ولده من حبسه ؛ إذا احتاجوا وإن لم يَكُنْ جعل لهم في ذلك اسما . فإذا استغنوا ؛ فلا حق لهم . واستحسن مالك ألا يوعبوها إذا احتاجوا ، وأن يكون سهم منها جاريا على الفقراء ؛ لئلا يدْرسَ . وقاله ربيعةُ ، ويحيى بن سعيد ، وقد تقدم في باب قبل هذا ؛ في الحبس المبهم ؛ لا مخرج له ؛ أنه يدخل فيه فقراء ولده ، مع الأجنبيين . قال ابن المواز : [ قال ابن القاسم عن مالك فيمن حبس حائطا على ابنه وعلى عقبه وبنات بني ابنه ، أو قال : وعلى المردودة من بناته فمات عن ولدين ، لأحدهما ولد ، فقالا : نحن أحق به ( 2 ) ، قال مالك ( 3 ) : فإن لم يكن قال لولد الولد بعد الابنين فأراهم فيه كله . محمد ؛ ولو قال لولد الولد بعد الابنين لم يكن لولد الولد في الفضل حقُّ ، وهذا خلاف ما تقدم ، وهو قول عبد الملك وأشهب ؛ وهو القياس . ومنه ومن العتبية ( 4 ) قال ابن القاسم عن مالك : مَن حبس منزلاً على ابنتيه وقال : وما كانتْ لي من بنتٍ فهي معهما ، فأرى بنات ابنه يدخلن مع ابنتيْه في الحبس ، وإذا قال : حبس على بناتي ، فإذا هلكْن فهي على الذكور من وُلْدي وهو
هامش
( 1 ) عبارة ( ويكون ما بقي لولد الولد ) ساقطة في النسختين : ع وق . ( 2 ) في نسخة ق : ( منه ) . ( 3 ) جملة ( قال مالك ) ساقطة في ق . ( 4 ) انظر البيان والتحصيل ، 12 : 302 .