وروى أصبغ عن ابن القاسم في العتبية نحو هذا الذي قال سحنون . وروى عنه عيسى في عبد بين رجلين أذن له أحدهما في عتق عبده , فإن العتق يرد ويجوز إلا بإذنهما ولا يقوم على إلاذن حظه الآخر . وقال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون عن مالك نحوه . قال أصبغ عن ابن القايم في العتبية : وإن لم يعلم الشريك الذي لم يأذن له بالعتق حتى أعتقاه جميعا , فولاء العبد الأسفل للأعلى ولو كان بإذنهما لكان ولاؤه لهما . قال عيسى : ولو حلف اغحدهما بعتق عبد من عبيد ( 1 ) عندهما أو أعتقه لقوم عليه حظ شريكه , ثم عن شاء شريكه اخذ نمنه نصف القيمة وإن شاء أغرمه القييمة / كلها وأقرت بيد العبد إذن ينزع ماله إلا باجتماعهما . في مقاطعة أحد الشريكين العبد على مال أو يعتقه ويستثنى ماله ومن أعتق بعض عبده ثم كاتبه . من كتاب ابن المواز وعن العبد بين رجلين يعتقه أحدهما على مال يعطيه , فغن كان على وجه العتق رد ما أخذ منه وعتق عليه , وإن كان بمعنى الكتابة رجع رقيقا واقتسما المال . قال ابن حبيب عن ابن الماجشون ومطرف عن مالك مثله ؛ قالا : وهو على العتاقةحتى يظهر أنه على الكتابة . وقاله أصبغ في كتاب محمد إذا أشكل . قال ابن المواز : وأبين من هذا أن يكون رغب فيما أخذ منه لكثرته ولعله قال ابن حبيب وقال مطرف وابن الماجشون : وإن قوم على المعتق قوم بماله , وكان ما أخذ من العبد في إعتاقه له دون صاحبهولا يرده إلى العبد لأنه أعطاه إياه
هامش
( 1 ) في الأصل : عبد من عليه . وهو تصحيف .