[ 12 / 297 ]
قال سحمون في العتبية / إذا أعتق أحدهما نصيبه , ولا مال له غيره , فالعتق في نصيبه ماض , بخلاف من دبر نصيبه ولا مال له , ولشريكه ان يشتريه إن شاء , وليس ذلك لغيره , فإن اشتراه منه , كان معتقا كله إلى الأجل . قال ابن حبيب قال مالك : إن كان المعتق معسرا , فلا تقويم عليه , ويبيع هذا نصيبه إن شاء , وغن كان مليا ؛ فقال مالك له أن يقوم الآن , وله تأخير التقويم إلى الأجل . قال أصبغ : ولا بيع حصته قبل الاجل . وقاله ابن الماجشون . وروى أصبغ , عن أشهب , وابن القاسم , مثل رواية سحنون , عن مالك , والمغيرة , وقالا : إلا أن يطول الأجل في الوجهين لم أعبه . وروى عيسى عن ابن القاسم إذا أعتق حصته إلى سنة ثم أعتق الآخربتلا , أن بعض العلماء يقول : تقوم خدمته سنة , فتؤخذ من الذي ابتل , فترفع إلى المخدم , ويعتقكله الآن . وأخذ به ابن القاسم , ثم رجع , فقال : يبقى على حاله يعتق نصفه الآن , ونصفه إلى سنة , ولا يؤخذ من هذا قيمة خدمته , وولاؤه لغيره , ولو بتل أحدهما , ثم أعتق الآخر على سنه , يقال له : إما ان يعتق الآن , وإلا قومناه على الذي بتل . قال ابن سحنون عن أبيه : واختلفوا إن اعتق واحد حصته / بتلا ثم اعتق الثاني حصته بعده لي أجل فذكر قو ابن القاسم في المدونة وذكر أن أشهب وابن نافع روياه عن مالك . وقال المغيرة : يعتق العبد بتلا عليهما لأن الثاني ترك التقويم , واستثنى من الرق ما ليس له وهذا في ملاء الأول وغن كان معدما فنصيب الثاني حر إلى أجله , وإن كان مليا ببعض حصة الثاني , فليعتق عليهما الآن . قال سحنون : إلا قوله : إذا كان الأول مليا تبعض قيمة النصيب فإنه لا يعتق عليه بقدر ما بقي في يديه ويعتق على باقيعه إلى الأجل
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 297
مساهمون: محمد حجي
ص٢٩٧