أبواب عتق الشريك فيمن أعتق شقصا له من عبد أو أعتق جميعه في عدمه أو ملائه روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فاعطى شركاؤه حصصهم , وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق ( 1 ) . فقيل : إن قوله عليه السلام دليل أنه إنما يعتق باقيه بالتقويم من السلطان , لا قبل ذلك . ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : إذا أعتق أحد الشريكين , فللآخر ان يعتق أو يقوم . قال أشهب عن مالك : ولو أقام شهرا أو خمسة اشهر ساكتا , له أن يعتق , بخلاف ما لو رضى بالتقويم ثم قال : فليس له ذلك . قال ابن القاسم وقال الكوفيون : إذا أعتق الثاني فلا عتق له , ولابد من التقويم على الأول . ومن العتبية ابن القاسم عن مالك : إذا أعتق الثاني جاز ذلك , والولاء بينهما ولو قال : أنا علىشريكى إذ هو ملىء . ثم بدا له أن يعتق , فليس ذلك له . قال ابن حبيب : قال مالك : لا يقوم على الأول حتى يعرض على شريكه أن يعتق , فإن اعتق , فذلك له , وإن أبى , قوم على الأول , وإن رجع بعد إبائه قبل التقويم على الأول , فذلك له ما لم يقوم . وقالهابن الماجشون
. . .
هامش
( 1 ) في كتابة العتاقة والولاء من الموطأ