في الأفضل من الصدقة والحج والعتق وغيرة وفى قبول الصدقة وتركها في ذلك أفضلوأخذ الصدقة من السلطان من كتاب ابن المواز قيل لمحمد : أدى ذلك أفضل العتق أم الصدقة ؟ قال : ذلك على قدر شدة الزمان ورخائة . وقال أشهب عن مالك : قيل له : إن لي عبداً بيني وبين يتيم لي صغير , أفاعتقة , أو أتصدق بة على اليتيم وعلى أخية , ولا مال لهما ؟ قال : أبينك وبينة قرابة ( 2 ) ؟ قال : هما أبناء عمى . قال : فتصدق به عليهما أحب إلىً ما لو أعتق ضاع . قال : فإني أكلفة . قال : قد / لا تعيش له . إن مت كان في كفاية قال : تصدق به عليهما أحب إلى . من العتبية روى عيسى عن ابن القاسم عن مالك , قال : الحج أحب إلى من الغزو , إلا أن يكون خوف ( 3 ) قيل : فأحج أو الصدقة ؟ قال : الحج . إلا أن تكون سنة مجاعة . قيل : فالصدقة , أو العتق ؟ قال الصدقة قيل : فاطعام الطعام , أو الصدقة بالدراهم ؟ قال : كل حسن . ولم يفضل أحدهما . قال مالك في كتاب المواز : كان طاوس يصنع الطعام , ويدعو هؤلاء المساكين أصحاب الصفة , فيقال له : لو صنعت طعاما دون هذا . فيقول : أنتم لا تكادون تجدونه . وكان يجعل للعجائز الدهن , فيأمر بهن فيمشطن قال مالك في كتاب ابن المواز : كان طاوس يصنع الطعام , ويدعو هؤلاء المساكين أصحاب الصفة , فيقال له : لو صنعت طعاما دون هذا . فيقول : أنتم لا تكادون تجدونه . وكان يجعل للعجائز الدهن , فيأمر بهن فيشمطن ويدهن . ومن العتبية من سماع ابن القاسم , وعن الجل يوصى له بالشئ , أيدعة أم يأخذة ؟ قال : يتركة أفضل له أن كان عنده غناء , إلا أن يخشى الهلاك وهو محتاج , فلا بأس به .
- - - - - - - - -
( 2 ) عبارة الأصل مصحفة : أينفعه وصفها قرابه
( 3 ) في الأصل : أن يكون وهب . وهو تصحيف
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 252
مساهمون: محمد حجي
ص٢٥٢