تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
فيمن تصدق على ابنه الصغير ثم بلغ ولم يحز حتى مات الأب أو تصدق عليه وهو بالغ ولا يعرف بسفه ولا برشد فلم يحز وصفة من لا يولى عليه / من العتبية من سماع ابن القاسم : ومن تصدق على ابنه الصغير بصدقة وكتب بها أشهد ، وحازها له حتى بلغ ، ثم لم يحزها الابن حتى مات الأب فإن كان قد رشد ، ومثله يحوز لنفسه فهي باطل . وإن كان بحال سفه فهي نافدة ، وينظر الإمام في هذا . وقال عنه أشهب : إذا نحلهم نخيلا وأشهد بها فحازها لهم حتى مات فذلك جائز في الصغير والبكر وإن بلغت ، والسفيه البالغ . وأما كبير رشيد فهو باطل . وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم فيمن تصدق على ابن له بحداثة احتلامه ، ولا يعرف بسفه ولا بصلاح حال منها أرض ، ورقيق ، ودور بالبادية وبالحاضرة منها دار أسكن فيها بعض ولده ، ومات الأب بعد ذلك بشهرين أو أكثر من ذلك ، وذلك بحال ، فما كان قبل الصدقة فحيازته عليه جائزة حتى يؤنس منه الرشد . ولكن الدار التي أسكن فيها بعض ولده إن لم يحتى مات فلا يصح ذلك فيها . قال : وحيازته عليه وإن بلغ جائزة حتى يؤنس منه من رشد الحال ما يستوجب بمثله أخذ ماله لو كان له مال . وكذلك ذكر ابن حبيب في أول المسألة ، وذكر أن محمد ابن بشير كتب بها إلى ابن القاسم فذكر مثله ، وذكر أن مطرفا وابن الماجشون وابن عبد الحكم ، وأصبغ قالوا مثله . قال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في العتبية : والمولى عليه لصغره إذا كان بعد بلوغه معروفا بالصلاح في المال وحب الكسب ، وحسن النظر ، وليس ممن / يعدل ، ولعله ممن يعرف بشرب الخمر والفسق فهذا يوجب له أخذ ماله ،