تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
قال عيسى عن ابن القاسم فيمن تصدق على ابنه الصغير بدنانير وعمل له فيها فمات وهي بيده قال : هي باطل . قيل : فإن أنفذها . / له الورثة ثم رجعوا فيها . قال : اختلف الناس في ذلك ، وأنا أرى أن يحلفوا إن كانوا ممن يجهل ذلك . أنهم ما أنفذوا ذلك إلا ظنا أن ذلك يلزمهم ، ويرجعون في ذلك . من كتاب ابن المواز عن مالك . وقال ابن حبيب قال مطرف عن مالك فيمن تصدق على ابنه الصغير في صحته بدنانير أو دراهم وصر ذلك في صرة وأشهد بذلك وختمها بحضرة البينة ، ورفعها عن نفسه ، فتوجد عند موته : إنها نافدة ، ختم عليها الشهود ، أو لم يختموا . وإن ختموا كان أقوى وأحسن . وقاله ابن الماجشون ، وابن نافع والمدنيون . وأباه المصريون ابن القاسم ، وغيره . وبه قال أصبغ إنه لا يجوز حتى يخرجها عن يده إلى حيازة غيره . وبالأول أقول . قال ابن المواز قال مالك : هي باطل ، وإن طبع عليها الشهود والأب . قال مالك : وتجوز حيازته فيما وهبه لهلا من عرض ، أو عبد ، أو حلي ، أو ثوب إذا أِشهد . وأما الدنانير والدراهم فلا حتى يضعها على يد غيره . ولو وهبه دينا له على رجل فذلك جائز ، وإن مات الأب قبل قبضه فهو نافذ . وكذلك لو قبضه ثم مات وهو بيده فذلك نافذ . وإن تصدق عليه بدين باعه فذلك نافد . قال ابن القاسم في العتبية : وإن تسلفه بعد ذلك ، فهو نافد ، وهي في باب الحيازة . قال ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون : ومن تصدق على ابنه / الصغير بدار ، أو عبد ، ثم باعه مكانه فإن ذلك في مال الأب في حياته وبعد مماته ، بخلاف ما لو تصدق عليه بالعين ، ثم لم يجعل من يحوزها ، أو يطبع عليها بمحضر بينة ، ويبقيها عنده . فإذا فعل في العين هكذا ، ثم وجدت [ كذلك بعد موته جازت