عن الدين فلسيده يصنع به ما يشاء ، قال أشهب : ويباع / منه بقدر الدين وإن لم يحل الدين وإن لم يكن فيه فضل لم يبع حتى يحل حقه فيصنع فيه كما ذكر مالك ، وقال أبو الزناد : وإن كان السيد مليا عتق مكانه وقضى الدين وإن لم يكن له مال فقضى العبد من ماله الدين فهو حر أيضًا ، ولا رجوع له بذلك على سيده ، وإن لم يكن ذلك فلا عتق للعبد .
قال : ووطء الراهن الأمة بعد أن حيزت بإذن المرتهن كوطئه قبل أن تحاز بغير إذنه ، إن حملت بطل الرهن ولا يعجل الحق ( مليا كان أو معدما ، وإن وطئها بغير إذن المرتهن بعد أن حازها فحملت فروى ابن القاسم عن مالك قولين فقال : إن كانت تذهب وتجيء في حوائج المرتهن بطل الرهن ولم يعجل الحق ] ورجعت إلى الراهن أم ولد فأما إن وطئ غصبا أو تسورا ولا مال له بيعت بعد الوضع والولد حر ، ولو كان له مال عجل الدين وكانت له أم ولد ، والقول الآخر : إن لقيها فوطئها فلتبع دون الولد إلا أن يكون له مال ، وقال أشهب : إن لم يكن له مال فلا تباع حتى يحل الأجل فتباع كلها إذا وضعت وإن كان فيها فضل ، وما فضل من الثمن فلسيدها إذ لا يكون بعض أم ولد .
وفي المجموعة : نحو ما ذكر في العتق والوطء والكتابة عن ابن القاسم وأشهب ، وذكر قول مالك إذا وطئها بغير إذنه تسورا وله مال عجل الحق وكانت له أم ولد ، قال سحنون : هذا إن كان دينه عينا فإن كان طعاما من سلم فالمرتهن بالخيار إن شاء تعجل حقه وسلم الجارية وإن شاء حبسها رهنا وأرجا الطعام إلى أجله ، وقال / سحنون : وتدبيره إياها كالعتق في رواية ابن وهب عن مالك وهو أحسن من قول ابن القاسم الذي قال فيه : تبقي مدبرة كما يرهن المدبر قال سحنون هنا : والتدبير سابق للرهن فدخل فيها على الأتباع بعد موت الراهن
[ 10 / 205 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 205
مساهمون: محمد حجي
ص٢٠٥