Skip to main content

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — Page 108

Contributors:

P.108
الإسلام قبل ذلك فلم يحل ما عليه إلى الأجل ، ولمن حل دينه قبضه منه بخلاف المفلس ، ولو لحق / بدار الحرب مرتد فليسمع البينة بما عليه من دين ، ويبقى المؤجل إلى أجله بخلاف التفليس ويحاط الفاضل من ماله حتى يموت مرتدا فيكون كالفيء ، أو يرجع إلى الإسلام فيورث عنه إن مات ، وليس كالتفليس ، ولا يكون من وجد من غرمائه سلعته بعينها أحق بها . تم الجزء الثاني من كتاب المديان والتفليس بحمد الله وعونه [ 10 / 108 ]