پرش به محتوای اصلی

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحه 542

پدیدآورندگان:

ص۵۴۲
فيمن أوصي لولد فلان فمات بعضهم قبل القسم أو ولد له ولد وكيف إن أوصي لمجهولين أو لجيرانه فكان هذا ؟ ( 1 ) / من المجموعة ذكر رواية ابن القاسم في الموصي لولده وولد ولده ، أو لمواليه ؛ إن ذلك لمن حضر القسم ؛ لا يحرم من ولد ولا شئ لمن مات . وكذلك لأخواله ، وأولادهم . قال أشهب : إذا أوصي لولد رجل ، أو لمواليه ؛ وهم عشرة معروفون ؛ فمن مات قبل القسم ؛ فنصيبه لورثته ، ولا شئ لمن ولد ؛ بخلاف من أوصي للمساكين ، أو السبيل ، أو الأرامل ، أو بني تميم . وقال مثله عبد الملك ، وقال : إذا كانوا معروفين ؛ فيحمل أمره علي أنه أراد أعيانهم . وقاله سحنون . ومن العتبية ( 2 ) وغيرها قال أشهب عن مالك في امرأة أوصيت في مرضها لولد فلان ؛ لكل واحد بعشرة فولد له قبل موتها ، ومات ولد آخر ؛ فلا شئ لمن مات ، وأما من ولد موتها ؛ فيعطي عشرة ، مع من يعطي . وكذلك في كتاب ابن المواز عنه ، وقال : أوصت لهم ؛ وهي تعرف عدتهم . وقال أشهب : إذا أوصي بثلثه لبني فلان ، وهم أربعة ؛ يعرف عدتهم ، أو لا يعرفها ؛ فمات بعضهم قبل موته ، وولد آخرون ؛ فالثلث لمن بقي وللمولود ، ولا شئ لمن مات . ولو سماهم لم يكن للمولود شئ ، وردت حصة الميت منهم إلي ورثة الموصي .
پاورقی
( 1 ) كلمة كتبت هكذا في الأصل والغالب أنها محرفة عن لفظ آخر . ( 2 ) البيان ولتحصيل ، 13 : 28 .