پرش به محتوای اصلی

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحه 527

پدیدآورندگان:

ص۵۲۷
بسم الله الرحمن الرحيم عونك اللهم كتاب الوصايا الخامس فيمن أوصي أن يفرق ثلثه في المساكين أو في سبيل الله كيف يفرق ؟ وفيمن يفرق ؟ وهلي يعطي منه أقاربه ؟ أو أوصي به لغني وفقير كيف يقسم ؟ أو أوصي للأرامل ؟ ومن المجموعة روي ابن وهب عن مالك فيمن أوصي بثلثه صدقة ، ولم يسم شيئا ؛ فلتقسم علي أهل الحاجة . قال فيه ، وفي كتاب ابن المواز : وإذا قال : يقسم علي المساكين . قال في كتاب ابن المواز : ورقا وحنطة . قال في الكتابين : فليعط المتعففون أحب إلي . وإن أعطي الطوافين فواسع . ولا بأس أن يفضل بعضهم ؛ للحاجة والزمانة والذين يعطيهم الورق فلا يعطيهم الحنطة . ومن المجموعة سئل ابن كنانة في الموصي بثلثه للمساكين ؛ أيدخل فيه أهل الحاجة من قرابته ؟ قال : لا ؛ لأن المساكين منهم الذين يتكففون الناس ، فهم أولاد أقاربه ؛ إلا أن ينص أقاربه أو يقول : في أهل الحاجة . فيدخل فيه أهل الحاجة من أقاربه ، إلا أن ينص أقاربه أو يقول : في أهل الحاجة . فيدخل فيه أهل الحاجة من أقاربه ، ممن ليس بوارث ، ولا موصي له ، ولا تضرهم القرابة بل هم أولي أن لا يحرموا .