Skip to main content

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — Page 367

Contributors:

P.367
أن يشتري من سوى الابن من الآباء والأمهات والجدود لأنه لا يستحلقهم . قال ابن حبيب : وهذا قول المدنيين ابن دينار وابن نافع وغيرهم . وابن القاسم يروي عن مالك في الأب والابن وغيره . . . وورثه وقاله أصبغ . ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : ومن اشترى أخاه في مرض مات فيه . . . حمل . . . قال أصبغ : ويرثه لأنه لهم حرمته إلا بعد موت . . . أن يكون شيئاً . . . مأمونة من . . . وغيره . . . وورث . قال ابن القاسم : وإن لم يسعه الثلث أعتق ما حمل الثلث منه . . . قبل موته . . . قال . . . أن من يعتق عنه عتق . قال أصبغ في المجموعة : في الثلث حتى يموت الميت فيعتق في . . . قال محمد : ليس قول أصبغ في هذا كله بشيء ولا يعجبني قول ابن عبد الحكم ، وقول مالك أصوب ، لأن حرمته أقوى من حرمة غيره من مثال في مرضه لأنه يملكه . . . حر صار لو استحقه . . . وومن العتبية عن عيسى عن ابن القاسم : في مريض . . . / ثم باعه للحق به وورثه . ومن العتبية ( 1 ) روى عيسى عن ابن القاسم : في مريض اشترى أباه بأكثر من الثلث ثم مات فالبيع جائزٌ ، فإن خرج من الثلث عتق وورث وإن لم يخرُج عتق ما حمل منه ورق باقيه ، وإن كان الورثة ممن يُعتق عليهم ما رق منه عتق عليهم وإن كان قيمتُه جميع ماله والورثة ممن يعتقُ عليهم فالشراء جائزٌ ويعتق عليهم . قال سحنون قال ابن وهب : إن كان المشتري يُحجبُ من يرث المشتري من الورثة فإنه يجوز شراؤه بماله كله أو بما بلغ ويعتق ويرث باقي ماله وإن كان معه من يشركه في الميراث فلا يشتريه إلا بالثلث ثم لا يرثه لأنه إنما يعتق بعد الموت ، وقاله أشهب لا يشتريه إلا بالثلث كان يحجب غيره أو يشركه غيره ثم لا يرثه
Footnote
( 1 ) البيان والتحصيل ، 13 : 87 .