پرش به محتوای اصلی

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحه 113

پدیدآورندگان:

ص۱۱۳
بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ( 1 ) الجزء الأول من كتاب الشفعة ذكر ما فيه الشفعة من الأموال وما لا شفعة فيه من كتاب ابن المواز ، قال مالك : إنما الشفعة في الأرض وما يتصل بالأرض ، من ثمر ، أو نبات . قال عنه أشهب في المجموعة إذا لم يرثاها ، وذلك أنه يُقسم بالحدود ، كما تُقسم الأرض ، ولما يلحق الشريك من ضرر دخول المبتاع . قال مالك : كل شريك في ثمرة من ساق أو غيره فله فيها الشفعة . وقاله ابن القاسم . ومن العتبية ( 2 ) قال ابن القاسم : فإن احتج الشفيع ( رجع على أخذ ذلك منه بشفعته ) ( 3 ) . قال عيسى : ويرجع المشتري على ما باعه . قال ابن القاسم ، عن مالك : وفي ثمرة العنب الشفعة . قال ابن القاسم : والمقاتي عندي كالأصول فيها الشفعة ، لأنها ثمرٌ ، ولا أرى في البقول شفعة .
پاورقی
( 1 ) هنا يبتدئ الجزء الخامس عشر من تجزئة آياصوفيا وفيه من الكتب الكتاب الأول من الشفعة والكتاب الثاني منه وكتاب القسم وكتاب الوصايا الأول وكتاب الوصايا الثاني . ( 2 ) البيان والتحصيل ، 12 : 64 - 69 - 104 . ( 3 ) العبارة وردت في ع على الشكل الآتي : رجع على من أخذ منه الشفعة .