بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ( 1 )
الجزء الأول
من كتاب الشفعة
ذكر ما فيه الشفعة من الأموال وما لا شفعة فيه
من كتاب ابن المواز ، قال مالك : إنما الشفعة في الأرض وما يتصل بالأرض ، من ثمر ، أو نبات . قال عنه أشهب في المجموعة إذا لم يرثاها ، وذلك أنه يُقسم بالحدود ، كما تُقسم الأرض ، ولما يلحق الشريك من ضرر دخول المبتاع .
قال مالك : كل شريك في ثمرة من ساق أو غيره فله فيها الشفعة . وقاله ابن القاسم .
ومن العتبية ( 2 ) قال ابن القاسم : فإن احتج الشفيع ( رجع على أخذ ذلك منه بشفعته ) ( 3 ) . قال عيسى : ويرجع المشتري على ما باعه . قال ابن القاسم ، عن مالك : وفي ثمرة العنب الشفعة . قال ابن القاسم : والمقاتي عندي كالأصول فيها الشفعة ، لأنها ثمرٌ ، ولا أرى في البقول شفعة .
هامش
( 1 ) هنا يبتدئ الجزء الخامس عشر من تجزئة آياصوفيا وفيه من الكتب الكتاب الأول من الشفعة والكتاب الثاني منه وكتاب القسم وكتاب الوصايا الأول وكتاب الوصايا الثاني .
( 2 ) البيان والتحصيل ، 12 : 64 - 69 - 104 .
( 3 ) العبارة وردت في ع على الشكل الآتي : رجع على من أخذ منه الشفعة .