Skip to main content

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — Page 322

Contributors:

P.322
لشحمها ولحمها ، ولا للرغبة في نتاج مثلها ، فإن ظهر أن الغالب من ذلك أنه اللبن ، فليردها إذا كتمه البائع وثبت ذلك . تم الجزء الثاني من أقضية البيوع يتلوه الجزء الثالث إن شاء الله وصلى الله على محمد [ 6 / 322 ]