پرش به محتوای اصلی

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحه 166

پدیدآورندگان:

ص۱۶۶
نفقته عشر سنين وكم قيمة الصبي ، قيمة ذلك يوم البيع ، فإن كان الصبي نصف القيمة بقدر ما وقع من الثمن على ما بقي من مدة النفقة ، وهو بيع جائز . ومن باع فصيلاً أو غيره من أولاد البهائم على أن رضاعه على أمه ، قال : بلغني أن المهر لا يقبل غير أمه إذا ماتت ، فأرى إن كان من البهائم التي يقبل غير أمه ، فعلى البائع أن يأتي بمن يرضعه مكان أمه ، والبيع جائز ، ويضمن الرضاع إلى فطام مثله ، وإن كان ممن لا يقبل غير أمه إلا بعناء أو تعب ، أو بعد الخوف عليه من الموت ، أو النقصان ، فلا خير في هذا البيع . قال ابن القاسم ، عن مالك : ومن باع نصف وصيفه أو نصف دابة على أن عليه نفقتها سنة ، فماتت فله الرجوع بحصة ذلك ، وكذلك إن باعها المشتري . وذكرها في كتاب ابن المواز ، فقال : إن كانت النفقة ثابتة ، مات العبد أو الدابة أو باعهما ، فذلك جائز . ومن كتاب ابن المواز : أشهب عن مالك : ومن باع رقبة واشترط نفقتها وكفلها فلا خير فيه ، وكذلك لو باعها بولدها الصغير على أن يكفله البائع خمس سنين ، على أنه إن مات فيها غرم ما بقي فليس بصواب . مالك : ومن باع أمة على أن ترضع ابنه سنة على إن ماتت أخلف مكانها من يتم الرضاع فلا يعجبني . قال مالك : ومن باع ولد أمة رضيع وشرط على نفسه رضاعه سنة ونصف ويسمونه نصف سنة ، فذلك جائز إذا كان إن مات فذلك ثابت عليه حتى يتم له شرطه . محمد : هذا إذا كان عند المبتاع في هاتين السنتين والبائع يغرم ما شرطه ولم تكن أمه حية . [ 6 / 166 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحه 166 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي