Skip to main content

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — Page 413

Contributors:

P.413
ومن كتاب ابن سحنون : ومن أقر أنه قطع يد هذا العبد وهو في يد من باعه من هذا الرجل وقال من هو في يده بل قطعته وهو في ملكي بالأرش لمن بيده والقول قوله . وقد تقدم في باب من قال أقررت وأنا صبي قول ابن عبد الحكم أن القول قول القاطع . قال ابن سحنون : ولو قال البائع قطعته إذ كان في ملكي وقال المشتري بل وهو في ملكي ضمنته ذلك بعد أن يكون . . . . ( 1 ) الإقرار . وكذلك الهبة إذا قبضه . ومن وهب عبدا لرجل فقبضه وأقر الواهب أنه كان قطع يده قبل الهبة وقال الموهوب بل بعد الهبة والقبض فالقول قول الموهوب له والقاطع ضامن . وقال ابن المواز وابن عبد الحكم : القول قول الموهوب لا الواهب . وقال ابن سحنون : ولو لم يعرف بالهبة ولم يعرف فقال الواهب قطعت يده خطأ ثم وهبته لك وقال الموهوب بل قطعت يده بعد قبضي له بالهبة فالقول قول الواهب ، وكذلك في البيع والعتق . إذا كان الإقرار علي . هذا ، يريد قبل أن يعلم بالهبة . وقال ابن سحنون وإذا / قامت البينة علي الهبة والبيع والعتق قبل الإقرار لم يصدق المقر وهو ضامن . ولو أن اقطع اليمين قال قطعت يمين فلان قبل تقطع يدي ( 2 ) ، وقال فلان بل قطعتها وأنت مقطوع اليمين فعلي المقر دية اليد لأنه مدع لإسقاط الجناية كما لو قال أمرتني أن أقطع يدك لم يصدق . [ 9 / 413 ]
Footnote
( 1 ) بياض بالأصل . ( 2 ) المراد قبل أن تقطع يدي والمؤلف كثيرا ما يستغني عن أن في الذكر داخل كتابه هذا .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — Page 413 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي