تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
ومن كتاب ابن سحنون : ومن أقر أنه قطع يد هذا العبد وهو في يد من باعه من هذا الرجل وقال من هو في يده بل قطعته وهو في ملكي بالأرش لمن بيده والقول قوله . وقد تقدم في باب من قال أقررت وأنا صبي قول ابن عبد الحكم أن القول قول القاطع . قال ابن سحنون : ولو قال البائع قطعته إذ كان في ملكي وقال المشتري بل وهو في ملكي ضمنته ذلك بعد أن يكون . . . . ( 1 ) الإقرار . وكذلك الهبة إذا قبضه . ومن وهب عبدا لرجل فقبضه وأقر الواهب أنه كان قطع يده قبل الهبة وقال الموهوب بل بعد الهبة والقبض فالقول قول الموهوب له والقاطع ضامن . وقال ابن المواز وابن عبد الحكم : القول قول الموهوب لا الواهب . وقال ابن سحنون : ولو لم يعرف بالهبة ولم يعرف فقال الواهب قطعت يده خطأ ثم وهبته لك وقال الموهوب بل قطعت يده بعد قبضي له بالهبة فالقول قول الواهب ، وكذلك في البيع والعتق . إذا كان الإقرار علي . هذا ، يريد قبل أن يعلم بالهبة . وقال ابن سحنون وإذا / قامت البينة علي الهبة والبيع والعتق قبل الإقرار لم يصدق المقر وهو ضامن . ولو أن اقطع اليمين قال قطعت يمين فلان قبل تقطع يدي ( 2 ) ، وقال فلان بل قطعتها وأنت مقطوع اليمين فعلي المقر دية اليد لأنه مدع لإسقاط الجناية كما لو قال أمرتني أن أقطع يدك لم يصدق . [ 9 / 413 ]
هامش
( 1 ) بياض بالأصل . ( 2 ) المراد قبل أن تقطع يدي والمؤلف كثيرا ما يستغني عن أن في الذكر داخل كتابه هذا .