تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
ولو قال : برئت من فلان أو بريء مني فهو براءة ، وقال غيرنا : لا يكون هذا براءة لواحد منهما من حق له قبل صاحبه . قال محمد : وهو لو قال برئت من هذه الدار أو بريء فلان مني في هذه الدار برأه فيها . وقد أجمعنا أن لو قال لست من هذه الدار في شيء أنه لا يقبل منه بعد هذا دعوى فيها . وكذلك لو قال : أنا بريء من هذه الدار إلى فلان وكذلك لو قال قد خرجت من هذه الدار إلى فلان . وقال غيرنا في قوله قد خرجت منها إلى فلان لا يكون إبراء ، وقد أجمعنا لو قال : قد خرجت منها على مائة درهم قبضتها من / فلان أن هذا إقرار أنه لا حق له فيها لأن هذا صلح إن أقر به فلان . وكذلك العبيد والحيوان والعروض والدين ، ولو أنكر الذي في يديه الدار وغيرها فقال قد أقر أنه قبض مني مائة درهم ظلما فليردها إلي فذلك له إذا حلف . وإذا قال برئت من دين على فلان أو قال بريء فلان أو قال بريء فلان من ديني فهو براءة في إجماعنا . وكذلك لو قال : هو في حل ما لي عليه أو قد وهبته له فهو براءة إلا أن لا يقبل الهبة ، وإن مات قبل أن يرد ذلك فهو بريء وإن لم يعلم فورثته مقامه في قبول الهبة أو ردها . وقوله هو في حل وسعة ما لي عليه فهو براءة في إجماعنا . ولو قال : ليس لي مع فلان شيء فليس هذا براءة من الدين وهو براءة من البضاعة والوديعة وكل أمانة في إجماعنا . إلا في مذهب سحنون فإنه يرى ذلك من الدين والأمانة . وإن قال بريء إلىَ فلان مما لي عليه فهو إقرار بالقبض في إجماعنا . [ 9 / 376 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 376 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي