Skip to main content

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — Page 340

Contributors:

P.340
في اقرار الذمي أو الحبي المستأمن والإقرار له والتداعي في ذلك من كتاب ابن سحنون : وما أقر به الذمي لمسلم من دين أو غصب أو وديعة أو عارية فذلك يلزمه . وما أقر له به من جراحات خطأ أو عمد فهو مأخوذ بذلك ، وإن أقر بذلك لذمي لم أعرض له إلا أن يتراضيا بالتحكام إلينا . وما أقر من نكاح أو طلاق أو عتاق لم أعرض له فيه . وإن أقر أنه استهلك خنزيرا لمسلم كان نصرانيا وقال استهلكته له بعد إسلامه وقال الآخر بل قبل إسلامي فإنه يضمن له في إجماعنا . ولو أقر ذمي أني استهلكت خمر الذمي وأنا حربي وقال الآخر بل بعد الذمة فالقول قوله ويأخذ بذلك وكذلك / الخنزير ، وكذلك لو قال الذمي لذمي كان 141 / ظ حربيا استهلكت لك الخمر وأنت حربي وكذبه الآخر فهو ضامن في إجماعنا . وإذا أقر الحربي المستأمن في دار الإسلام بدين لمسلم لزمه ذلك فإن قال داينته بدار الحرب وقال المسلم بل بدار الإسلام فالدين يلزمه في إجماعنا . وكذلك لو فصل كلامه فهو سواء وكذلك القبض والغصب والبيع وإقراره لمسلم أو لذمي أو حربي مستأمن سواء . أو أقر لعبد مأذون أو لمكاتب بكل ما أقر به ما في يده من دار أو عبد أو ثوب أو حيوان أو غيره فذلك يلزمه . وإن قال : غصبتك هذا الثوب بدار الحرب وقال ربه بل بدار الإسلام فرب الثوب أحق به وكذلك في الدين لا ينفع قوله داينته بدار الحرب وما أقر به من نكاح أو طلاق أو مكاتبة لم أعرض له فيه وكذلك بنكاح مستأمن إلا أن يتحاكما إلينا بالتراضي ولا أعرض له في إقراره بالزني وأرده إلي أهل دينة . وإن أقر بسرقة في أرض الإسلام قطعته سرقها لمسلم أو لذمي وإن أقر بقذف مسلم حد به . [ 9 / 340 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — Page 340 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي