ومن كتاب ابن سحنون ونحوه في كتاب ابن المواز : واقرار المكاتب لسيده بدين أو وديعة أو عاية في يديه جائز ويجوز اقراره باإجارة وبكل ما يلزم المأذون ، ولا يجوز اقراره بغصب الأموال ولا بما يلزم رقبته ولا يتبع بذلك إن عجز .
قال سحنون : ويقبل اقراره بجناية فيها قصاص في اجماعنا ، وقال أصحابنا لا يجوز اقراره بجنايات الخطأ أو بأنه افتض امرأة بأصبعة ولا يلزمه ذلك في ذمته ولا في رقبته .
وقال ابن عبد الحكم : وإن أقر أنه تزوج امرأة لم يلزمه نكاح ولا صدق إذا لم يجز له سيده .
وقال النعمان : إن أقر أنه افتض حرة أو أمة بأصبعة لزمه ذلك دين في رقبته فإن قضي عليه القاضي بذلك فودي بعضه ثم عجز بطل عنه ما بقي .
قال ابن عبد الحكم / فإن لزمه الدين فلم فسخ عنه الباقي ؟ وإن كان 139 /
ولا يلزمه فلم حكم عليه به ؟
وقد جامعونا أن دينة من بيع وشراء لا يسقط بعجزه فهذا يدل أن الأول لا يلزمه ولو لزمه مثل هذا يسقطة العجز .
قال محمد : واقراره بالعيوب فيما باع يلزمه وكذلك بالإجارة والكراء وأنه واجر من يخدمه . وكذلك في كتاب ابن سحنون .
وقال ابن سحنون كذلك إن أقر أن ولده الذي حذث في الكتابة أو اشتراه في الكتابة بإذن سيده في قول ابن القاسم . وكذلك شراؤه بإذن سيده كل من يعتق على المكاتب لو كان حرا فيجوز اقراره بالدين .
وقال سحنون : عبد الملك لا يدخل في الكتابة بالشراء إلا الولد ، وقال أشهب عن مالك : يدخل الولد فقط يشتريها بإذن السيد ثم يجوز اقرارهما حينئذ .
وقال غيرنا : يجوز اقرار الولد يتشريه في الكتابة وكذلك أبوية ولم يذكر إذن السيد وأما غير هؤلاء يشتريهم فلا يجوز اقرارهم .
[ 9 / 336 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 336
مساهمون: محمد حجي
ص٣٣٦