قال ابن عبد الحكم : وقد قيل إنه إذا لم يكن له ان يبيع نصف ثوب منها من رجل لم يكن له تبعيض ذلك على صاحبة بالإقرار ولو جاز أن يقر بنصف ثوب لرجل و . وكذلك الرقيق والحيوان .
قال ابن المواز : وقد قيل هو مثل منزل لا يحكم فيه إلا بعد مقاسمتها .
قال ابن عبد الحكم : ولو أقر في ضمح بينه وبين رجل أن لرجل فيه إردبا من حصتى لزمه ذلك في حصته منه يأخذ منها إردبا وكذلك في التمر والزبيب والخل والعسل والزيت .
قال : وإن أقر / في سيف بينه وبين رجل أن حليته والشريك منكر 129 /
وفلا تقلع حليته لأن ذلك ضرر على شريكة ولكن يباع جميعه بحليته فيعطي للمقر له نصف حصة الحلية مصوغا من الثمن .
قال ابن المواز : يعطي من الثمن نصف قيمة الحلي مصوغا من قيمة نصف السيف بلا حلي كما لو أقر له بجذوع من دار بينه وبين رجل أو بعمود أو بخشبه .
قال ابن سحنون : وإن كان عدلا حلف معه الطالب واستحق ، فإن لم يكن عدلا أو نكل للطالب فله نصف الحلية ينقضها ويقسم بالوزن بينهما .
وقال غيرنا : يضمن نصف قيمتها ذهبا ولا يجوز الإقرار .
وقول سحنون في نقض الحلية بقول المقر سلا أدري وجهة ، وقول ابن المواز وابن عبد الحكم أبين .
وقال أصحاب أبي حنيفة : إن المقر يضمن نصف قيمة الحلية من الذهب وهذا غلط : كيف يضمن من لم يتعد أرأيت لو أقر بما في يد غيرهما يضمنه ؟
وكذلك لو أقر بجزوع من دار بينة وبين رجل فلا يضمن حصة غيره إنما يلزمه حصته منها .
وإن بيع ذلك كان لة نصف قيمة من حصة المقر وكذلك لو أقر بسارية منها فهو إقرار بذلك لا بالأرض .
[ 9 / 318 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 318
مساهمون: محمد حجي
ص٣١٨