Skip to main content

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — Page 269

Contributors:

P.269
فيمن أقر بقبض الدين من وارث أو من غير وارث أو بقبض كتابة مكاتبة أو بقبض ما صالح علية في نفس أو جرح وكذلك إن كان مديانا وفى إقرار المأذون في مرضة بقبض دين من سيدة من كتاب ابن سحنون : وإذا أقر بقبض دين لة على وارث من ورثتة لم يجز إقرارة في إجماعهم وكذلك الزوجة بقبض صداقها المعلوم من زوجها في مرضها الذي ماتت فية لا يجوز . قال محمد بن عبد الحكم : ولو مات الذي أقر لة المريض من ورثتة بقبض الدين منة فورثة المريض جاز إقرارة لأنة صار غير وارث . ومن كتاب أحمد بن ميسر قال : قال / مالك : إذا أقرت الزوجة في 97 / ظ مرضها بقبض صداقها من زوجها فإن كان لها الولد من غيرة ولا يتهم فإقرارها جائز ، وإن كانت تورث كلالة لم يجز إقرارها إلا أن يكون زوجها قد مات قبلها فقولها مقبول . وقال محمد بن عبد الحكم : لا يقبل قولها ، يريد إذا مات قبلها بعد إقرارها . ومن كتاب ابن سحنون : وقال في الزوجة المريضة لو أقام الزوج بينة أنة دفعة إليها بنعاينتهم في مرضها بقبضتة فإنة يبرأ بذلك . قال سحنون : ومعاينة القبض أمر يقبل وليكشف القاضي عنة ، فإن صح عندة أن ذلك رجع ألية أبطلة وإن لم يتبين لة إجازة واللة حسب من ظلم . وإن أقرت في مرضها أنها قد كانت قبضت منة فروى أشهب عن مالك أن ذلك لة ولكن إن صحت لزمها الإقرار ولا ينفعها إن قالت إنما أقررتة بذلك حيفا . وقال أشهب في مريض لة دين على وارثة وقد تكفل بة الأجنبي فأقر أنة قبضة من وارثة أو من كفيلة فلا يصدق ولو كان الدين على الأجنبي والوارث كفيل بة [ 9 / 269 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — Page 269 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي