بسم الله الرحمن الرحيم . . . . . . . . . وصلى الله على سيدنا محمد وآلة وصحبة وسلم
الجزء الثالث
/ من كتاب الإقرار 88 /
والإقرار في المرض بالدين وغيرة وكيف إن أقر مع ذلك بشئ بعينة من قراض أو وديعة أو غيرها والمريض يقضى بعض غرمائة دون بعض قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد ، ومن كتاب ابن سحنون قال أصحابنا جميعا في مريض أقر بدين لرجل في مرضة الذي مات فية ثم أقر بدين لآخر فوصل إقرارة أو فصلة فذلك لازم . ويتحاصان ، ولو أقر بوديعة بعينها لغير وارث ولا ممن يتهم علية ثم أقر بدين لآخر أو بدأ بالدين فذلك سواء ويأخذ الوديعة ربها دون أهل الدين وكذلك القراض بعينة . وقال أهل العراق : هذا إذا بدأ بالوديعة المعينة فأما إن بدأ بالدين تحاصا ، قال سحنون : وهذا سواء ولو لم أصدقة فيها بعد أن أقر بالدين ما كان لة بها حصاص والحصاص بها مناقضة وقد ذهب ابن شهاب إلى أن الوديعة التي ليست بعينها وقد صارت في الذمة يبرأ بها فكيف بهذا . قال : وكل ما كان بغير عينة من وديعة أو قراض أو بضاعة أو أمانة فهو والدين سواء قدم ذكرة أو أخرة ، قالة مالك .
[ 9 / 255 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 255
مساهمون: محمد حجي
ص٢٥٥