پرش به محتوای اصلی

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحه 220

پدیدآورندگان:

ص۲۲۰
وأما العيبة ونحوها فية الثوب فقد يدخل يدة فيأخذ منها الثوب ولا يأخذها ، وسحنون يضمنة المنديل والعيبة والجوالق وقد تقدم هذا . قال ابن عبد الحكم في قولة غصبتك مائة إردب في دار أو في بيت أو في قرية أو في مدينة فلا يلزمة إلا المائة أردب ويحلف . ( وإن قال غصبتك إردبا على حمار أو سرجا على دابة لم يلزمة الحمار ولا الدابة ) ( 1 ) . ولو قال : غصبتك دابة عليها سرج أو لجام لزمتة الدابة والسرج واللجام وكذلك حمار علية جل أو سرج يلزمة مع ما علية . ولو قال غصبتك ثوبا من عيبة أو قال قمحا من سفينة أو من بيت لم يلزمة إلا الثوب أو القمح ، وإن قال غصبتك هذا العبد مع عبد آخر / أو هذا الثوب 67 / ظ مع ثوب آخر فليأخذ العبد أو الثوب الحاضر ويأتية بثوب آخر أي ثوب أقر بة ، وكذلك في العبد إلا أن يقول أردت أن العبد الآخر كان معي غاصبا فيحلف ويصدق . ولو قال غصبتك هذا العبد ومعة عبد آخر أو قال ومعة حمار أو بغل أو كان معة حمار فلا يلزمة إلا العبد الحاضر . ولو قال : غصبتك هذا العبد ومعة ثوب أو قال وعلية ثوب لزمة العبد والثوب بخلاف قولة ومعة عبد ، لأن العبد قد يكون معة وليس في يدية وقد يكون في يدية ولا يغصب . ولو قال : غصبتك هذا العبد ومعي رجل آخر أو مجنون أو صبي فإنما يضمن نصف قيمتة مع يمينة وكذلك في غصب الثوب يلزمة نصف قيمتة مع يمينة . [ 9 / 220 ]
پاورقی
( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص .