Skip to main content

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — Page 218

Contributors:

P.218
فيمن قال غصبتك ثوبا أو ثيابا في ثوب أو قال ثوبا في ثياب أو ثوبا مع ثوب أو قال غصبتك طعاما في جوالق ( 1 ) أو قال في سفينة أو عسلا في زقاق أو سرجا على دابة أو رواية أو حملا على دابة أو مائة دينار في كم عبدك أو طعاما في بيت في دار أو عبدا مع عبد أو درهما في درهم أو في دراهم قال ابن سحنون عن أبية فيمن أقر فقال غصبت فلانا ثوبا في منديل أخذناة بثوب ومنديل يكون مصدقا في صفة الثوب والمنديل وكذلك قولة : غصبتك عشرة أثواب في عيبة ( 2 ) . وأما إن قال : غصبت فلانا هذا الثوب مع ثوب أخر فذلك يلزمة ويطلبة بثوب آخر والقول قول المقر في صفتة مع يمينة في إجماعهم . وقال محمد بن عبد الحكم في قولة ثوبا مع ثوب مثل قول سحنون قال : وأما قولة ثوبا في منديل فإنة لا يلزمة المنديل وكذلك إن قال في عيبة لم تلزمة العيبة . قال في كتاب ابن سحنون : وإن قال غصبتك عشرة أرداب حنطة في جوالق أو قال مائة رطل سمن في ذمة فهو ضامن لما سمى من شئ وظرفة . وقال ابن عبد الحكم : لا يلزمة الظرف . ولو قال غصبتك ثوبا في ثوب زطى أو في ثوب مرورى ضمنة ثوبين ، وليس / يؤخذ هذا من باب الضرب في الحساب وقد 66 / ظ يكون ثوبا مدرجا في ثوب ، وكذلك قولة غصبتك عشرة أثواب مروية في ثوب مروى قضى لة بأحد عشر ثوبا مروية . [ 9 / 218 ]
Footnote
( 1 ) الجوالق : وعاء والجمع جوالق . ( 2 ) العيبة : ما تجعل فية الثياب كالصندوق والجمع عيب وعياب وعيبات .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — Page 218 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي