Skip to main content

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — Page 199

Contributors:

P.199
في الإقرار يقول فيه إن شاء الله أو إن قضي الله ونحوه أو قال إلا أن يبدو لي أو قال إن شاء فلان أو في شهادة فلان أو في علمه أو في حكمه أو قال إن دخل الدار أو لفلان علي كذا في حسابه أو بكتابه أو بصكه أو نحو هذا قال ابن سحنون قال أصحابنا جميعا إذا أقر فقال : لفلان علي ألف درهم إن شاء الله ، أو قال : له عندي ، أو قال : معي ، أو قال : عندي له إن شاء الله ، إن الإقرار يلزمه ولا ينفعه الاستثناء . وقال أهل العراق : ولا شئ عليه ، فاعاب سحنون ذلك وقال : قد جامعونا فيمن قال له علي ألف درهم إلا ألف درهم أو بل لا شئ له علي أن الألف يلزمه ، وهذا كالأول أن المستثني لإبطال الجميع لا ينفعه استثناؤه وإن جعلوه شكا فقد قالوا إذ أقر بمال ثم قال سككت فيه أن ذلك لا ينفعه وإن نسق الكلام . وقال محمد بن المواز وابن عبد الحكم : إذا قال له علي ألف درهم عن شاء الله لم يلزمه وكأنه أدخل ما يوجب الشك ، ولو قال له علي ألف درهم أقضيه إياه إن شاء الله الآن أو إلي الشهر فذلك لازم فإنما استثني في القضاء . قال ابن سحنون : قلت لسحنون في الاستثناء بمشيئة الله تحل / اليمين فلم لا تحل الإقرار ؟ قال : لم تأت بنظير . أجمع العلماء علي الفرق بين اليمين وبين الإقرار فقالوا : إن لفلان عندي ألف درهم فسكت أو قال عبدي حر ثم سكت أو امرأتي طالق ثم سكت أنه مأخوذ بما قال . ولو قال : الله صم سكت أن هذا الكلام غير عامل بنفسه فلا يلزمه فيه حكم حتى يقطعه علي فعل فدل هذا علي انفصال اليمين من الإقرار . [ 9 / 199 ]